مرسوم رئاسي رقم 96-314
· ج.ر عدد 56 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-314 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 25 سبتمبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره تسعون مليونا وسبعمائة وخمسة وستون ألفا وثلاثمائة وستون دينارا (90.765.360 دج) مقيد في ميزانية تسيير التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع ".