الفصل الرابع — إدارة المركز
المادة 13
يكلّف مدير المركز الوطني للخبرة .
الطبية للمستخدمين الملاحين بما يأتي :
- يمارس السلطة السلمية والتأديبية على مجموع مستخدمي المركز،
- يمثل المركز في جميع العلاقات مع الغير وفي كل أعمال الحياة المدنية والإدارية
- يوقع كل العقود والاتفاقيات الضرورية لإنجاز مهام المركز
- يأمر بصرف النفقات وقبض الإيرادات يضمن النظام والأمن في المركز.
يحضر ويحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويتولى تنفيذ المداولات المقررة.