مرسوم رئاسي رقم 96-311
· ج.ر عدد 56 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-311 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 25 سبتمبر سنة 1996، يتعلق بإبقاء الاحتياطيين المستدعين في نشاط الخدمة 5
المادة 2
يمكن أن يكون إبقاء المستدعين جماعياً أو فرديا.
ويكون ذلك بناء على قرار من وزير الدفاع الوطني.