مرسوم رئاسي رقم 96-307 · ج.ر عدد 55 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-307 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 18 سبتمبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.