مرسوم رئاسي رقم 96-307
· ج.ر عدد 55 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-307 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 18 سبتمبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة 2
يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ستة ملايين دينار (6.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة، وفي الباب رقم 37-01 - الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات ".