مرسوم رئاسي رقم 96-306
· ج.ر عدد 55 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-306 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1417 اعتماد إلى ميزانية الدولة
المادة 2
يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره أربعمائة وستة وستون مليونا وخمسمائة وواحد وستون ألف دينار (466.561.000 دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 – 91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع".