مرسوم رئاسي رقم 96-306
· ج.ر عدد 55 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-306 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1417 اعتماد إلى ميزانية الدولة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره أربعمائة وستة وستون مليونا وخمسمائة وواحد وستون ألف دينار (466.561.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.