مرسوم رئاسي رقم 96-305
· ج.ر عدد 55 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-305 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1417 اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره تسعة وعشرون مليونا وأربعمائة ألف دينار ( 29.400.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع ".