مرسوم رئاسي رقم 96-294
· ج.ر عدد 52 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-294 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 52 27 ربيع الثاني عام 1417ه سبتمبر سنة 1996، يتضمن المصادقة على اتفاق المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والاتحاد العربي للحديد والصلب، الموقع عليه في الجزائر بتاريخ 8 أبريل سنة 1996
المادة 9
تمنح الحكومة الاتحاد تسهيلات لاستيراد كل الأشياء المخصصة للاستعمال الرسمي أو تصديرها. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / تشمل هذه التسهيلات الإعفاء من جميع الحقوق والقيود الجمركية.
تمنح نفس التسهيلات لاستيراد نشرات الاتحاد أو تصديرها.
غير أنه بالنسبة لاستيراد السيارات التي يستعملها الاتحاد والترقيمها وعددها، فإن التسهيلات تمنح وفقا للأعراف الديبلوماسية.
تسهيلات الاتصالات