مرسوم رئاسي رقم 96-294
· ج.ر عدد 52 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-294 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 52 27 ربيع الثاني عام 1417ه سبتمبر سنة 1996، يتضمن المصادقة على اتفاق المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والاتحاد العربي للحديد والصلب، الموقع عليه في الجزائر بتاريخ 8 أبريل سنة 1996
المادة 7
أ - يمكن الاتحاد أن يمارس بحرية ما يأتي : 1 / يحصل أو يستلم بالطرق القانونية الأموال والعملة الصعبة والسندات ويحوزها ويتصرف فيها، 2 / يحول أمواله وسنداته وعملته الصعبة من الجزائر إلى بلد آخر أو من بلد آخر إلى الجزائر أو داخل الجزائر، ويبدل كل عملة في حوزته إلى أية عملة أخرى.
ب تمنح الحكومة الاتحاد في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أنسب أسعار الصرف الرسمية.
الإعفاء من الضرائب والرسوم