مرسوم رئاسي رقم 96-294
· ج.ر عدد 52 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-294 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 52 27 ربيع الثاني عام 1417ه سبتمبر سنة 1996، يتضمن المصادقة على اتفاق المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والاتحاد العربي للحديد والصلب، الموقع عليه في الجزائر بتاريخ 8 أبريل سنة 1996
المادة 3
أ - تعترف الحكومة للاتحاد بالاستقلال والحرية في العمل اللذين يعودان إليه باعتباره منظمة دولية.
ب تعترف الحكومة لموظفي الاتحاد بحرية التنقل مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة 26 من اتفاقية فيينا حول العلاقات الديبلوماسية بتاريخ 18 أبريل سنة 1961.