مرسوم رئاسي رقم 96-294
· ج.ر عدد 52 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-294 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 52 27 ربيع الثاني عام 1417ه سبتمبر سنة 1996، يتضمن المصادقة على اتفاق المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والاتحاد العربي للحديد والصلب، الموقع عليه في الجزائر بتاريخ 8 أبريل سنة 1996
المادة 31
تشعر الحكومة الاتحاد بإتمام الإجراءات الدستورية اللازمة للتصديق على هذا الاتفاق والذي يدخل حيّز التنفيذ بتاريخ استلام الاتحاد إشعار الحكومة.
يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول طالما بقي الاتحاد محتفظا بمقره في إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.