مرسوم رئاسي رقم 96-294
· ج.ر عدد 52 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-294 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 52 27 ربيع الثاني عام 1417ه سبتمبر سنة 1996، يتضمن المصادقة على اتفاق المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والاتحاد العربي للحديد والصلب، الموقع عليه في الجزائر بتاريخ 8 أبريل سنة 1996
المادة 30
كل خلاف ينشأ بين الحكومة والاتحاد بشأن تطبيق أو تفسير هذا الاتفاق أو أي اتفاق إضافي أو تكميلي، يسوّى عن طريق التفاوض أو أية طريقة أخرى يتفق عليها الطرفان. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدخول حيز التنفيذ