مرسوم رئاسي رقم 96-294
· ج.ر عدد 52 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-294 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 52 27 ربيع الثاني عام 1417ه سبتمبر سنة 1996، يتضمن المصادقة على اتفاق المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والاتحاد العربي للحديد والصلب، الموقع عليه في الجزائر بتاريخ 8 أبريل سنة 1996
المادة 27
يتخذ الأمين العام الاحتياطات اللازمة كي لا يتعسف أي أحد في استعمال الامتياز أو الحصانة التي منحت إياه بموجب هذا الاتفاق. ولهذا الغرض يضع القواعد والنظم الضرورية والمناسبة التي تطبق على موظفي الأمانة العامة وعلى أي شخص آخر إذا اقتضى الأمر ذلك.
تفسير هذا الاتفاق وتطبيقه ومراجعته وتعديله