مرسوم رئاسي رقم 96-294
· ج.ر عدد 52 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-294 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 52 27 ربيع الثاني عام 1417ه سبتمبر سنة 1996، يتضمن المصادقة على اتفاق المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والاتحاد العربي للحديد والصلب، الموقع عليه في الجزائر بتاريخ 8 أبريل سنة 1996
المادة 22
1 / ترفع الحصانة كلما كان نشاط الشخص المتمتّع بها يقع خارج إطار الاستعمال الرسمي الذي منحت من أجله. 2 / لرئيس الاتحاد سلطة رفع الحصانة عن عضو من مجلس الإدارة أو عن أي شخص آخر بعد استشارة مجلس إدارة الاتحاد.
الحصانات والامتيازات المعترف بها لموظفي الأمانة العامة للاتحاد