مرسوم رئاسي رقم 96-294
· ج.ر عدد 52 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-294 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 52 27 ربيع الثاني عام 1417ه سبتمبر سنة 1996، يتضمن المصادقة على اتفاق المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والاتحاد العربي للحديد والصلب، الموقع عليه في الجزائر بتاريخ 8 أبريل سنة 1996
المادة 18
تتخذ الحكومة جميع الإجراءات اللازمة لتيسير الدخول إلى الإقليم الجزائري والإقامة فيه والخروج منه بالنسبة إلى :
أ - أعضاء الجمعية العامة
ب - أعضاء مجلس الإدارة
ج - ممثلي الأعضاء،
د - ممثلي المنظمات الوطنية والأجنبية
ه - الخبراء، والاختصاصيين، والمترجمين وغيرهم، الذين يطلب منهم الاتحاد مؤقتا حضور اجتماعاته أو المبعوثين من طرف مؤسسات أخرى في إطار التعاون مع الاتحاد
و - الأشخاص المدعوين من قبل الاتحاد.