مرسوم رئاسي رقم 96-294
· ج.ر عدد 52 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-294 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 52 27 ربيع الثاني عام 1417ه سبتمبر سنة 1996، يتضمن المصادقة على اتفاق المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والاتحاد العربي للحديد والصلب، الموقع عليه في الجزائر بتاريخ 8 أبريل سنة 1996
المادة 17
تحرص السلطات الجزائرية المختصة على ضمان أمن المقر وعلى عدم الإخلال بالطمأنينة فيه.
ويجب على السلطات الجزائرية المختصة، بطلب من الاتحاد، أن تمده بقوات الشرطة الكافية للمحافظة على النظام في المقر.
الحصانات والامتيازات المعترف بها الممثلي الأعضاء والمشاركين الآخرين في اجتماعات الاتحاد