مرسوم رئاسي رقم 96-294
· ج.ر عدد 52 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-294 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 52 27 ربيع الثاني عام 1417ه سبتمبر سنة 1996، يتضمن المصادقة على اتفاق المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والاتحاد العربي للحديد والصلب، الموقع عليه في الجزائر بتاريخ 8 أبريل سنة 1996
المادة 13
لا يجوز أن تتعرّض أملاك الاتحاد ومحلاته للتفتيش أو الحجز أو التحويل أو المصادرة أو الانتزاع أو لأي شكل من أشكال الضغط الأخرى أينما كان موقعها إلا بموافقة مسبقة من الأمين العام.