مرسوم رئاسي رقم 96-294
· ج.ر عدد 52 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-294 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 52 27 ربيع الثاني عام 1417ه سبتمبر سنة 1996، يتضمن المصادقة على اتفاق المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والاتحاد العربي للحديد والصلب، الموقع عليه في الجزائر بتاريخ 8 أبريل سنة 1996
المادة 11
للاتحاد الحق في إرسال أو تلقي مراسلاته الرسمية، دون قيد، سواء عن طريق البريد أو الأكياس المغلقة المتمتعة بنفس حصانات وامتيازات البريد والحقائب الديبلوماسية.