الفصل الثاني — اللجنة
المادة 4
تتكفل "لجنة البحر" SAR بما يأتي :
تحديد منطقة المسؤولية بهدف البحث والإنقاذ في البحر،
- إعداد مخططات التدخل والإسعاف ومخططات التكوين لفائدة مستخدمي مراكز التنسيق والإدارات التي هي طرف في العمليات .
التنسيق مع السلطات المعنية في استخدام الوسائل والخدمات الضرورية للعمليات تحقيق انسجام وسائل الاتصال مع المصالح المماثلة في البلدان المجاورة أو غيرها، قصد إبرام، عند الاقتضاء، اتفاقات تدخل في إطار مهمتها .
تدرس اللجنة، زيادة على ذلك، ما يأتي : / العدد 51 20 ربيع الثاني عام 1417 ه اقتراحات رئيس مركز العمليات المتعلقة بمخطط سير العمليات
- استغلال تقارير العمليات التي تعدها مراكز العمليات لتحسين منظومة التدابير، ومتابعة تطبيق التنظيم الوطني والدولي في مجال البحث والإنقاذ في البحر.