الفصل الثاني — اللجنة
المادة 3
تؤسّس لجنة لتوجيه البحث والإنقاذ في البحر وتنسيقها ، تسمى "لجنة البحر" SAR .
يرأس هذه اللجنة وزير الدفاع الوطني (قيادة القوات البحرية) أو ممثله، وتتكون من :
ثلاثة (3) ممثلين عن وزير النقل على التوالي، من البحرية التجارية والموانئ والطيران المدني والأرصاد الجوية
- ممثل واحد (1) عن وزير الشؤون الخارجية ممثلين اثنين (2) عن الوزير المكلف بالداخلية على التوالي من المديرية العامة للحماية المدنية والمديرية العامة للأمن الوطني، ممثل واحد (1) عن وزير المالية من المديرية العامة للجمارك، ممثل واحد (1) عن وزير البريد والمواصلات ممثل واحد (1) عن وزير الصحة والسكان.
ثلاثة (3) ممثلين عن وزير الدفاع الوطني على التوالي، قيادة القوات الجوية وقيادة الدفاع الجوي للإقليم وقيادة الدرك الوطني في أشغال لجنة البحر" SAR