مرسوم رئاسي رقم 96-290
· ج.ر عدد 51 لسنة 1996
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 96-290 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996، يتضمن تنظيم البحث والإنقاذ البحريين
الفصل الثالث — سير العمليات
المادة 22
تتكفّل فرقة طبية في حالة إنجاز عملية الإنقاذ بالأشخاص الذين تم إنقاذهم وإرجاعهم إلى البر.
ولهذا الغرض، يخبر مركز عمليات الحراسة والإنقاذ مصالح الإسعاف الطبي، في أقرب وقت ممكن، بأماكن نزول المسعفين وفق تعليمات مصالح الحماية المدنية والصحة وجميع المصالح المختصة الأخرى.