مرسوم رئاسي رقم 96-290
· ج.ر عدد 51 لسنة 1996
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 96-290 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996، يتضمن تنظيم البحث والإنقاذ البحريين
الفصل الثالث — سير العمليات
المادة 17
يطلع مركز عمليات الحراسة والإنقاذ بانتظام، السلطات التي تخضع لها السفن المشاركة في العمليات على وضعية وسائلها وطلبات الإستبدال المحتملة.