مرسوم رئاسي رقم 96-290
· ج.ر عدد 51 لسنة 1996
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 96-290 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996، يتضمن تنظيم البحث والإنقاذ البحريين
الفصل الثالث — سير العمليات
المادة 12
تحدد الكيفيات التي يتم وفقها السهر على الإغاثة والأمن والاتصالات اللاسلكية اللازمة لقيادة عمليات البحث والإنقاذ في البحر بقرار وزاري مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير النقل ووزير البريد والمواصلات.