المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996.
اليمين زروال اتفاقية حول الوقاية من المخالفات المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بما فيهم الأعوان الدبلوماسيون، وقمعها.
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، إذ تضع في اعتبارها أهداف ومبادىء ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بحفظ السلم الدولي وترقية علاقات الصداقة والتعاون بين الدول وإذ تعتبر أن المخالفات المرتكبة ضد الأعوان الدبلوماسيين والأشخاص الآخرين المتمتعين بحماية دولية، تخلق تهديدا فعليا للحفاظ على العلاقات الدولية الطبيعية الضرورية للتعاون بين الدول، بتعريض أمن هؤلاء الأشخاص للخطر، وإذ ترى أن ارتكاب هذه المخالفات يعد من دواعي انشغال المجموعة الدولية العميق، واقتناعا منها بالضرورة الملحة لاتخاذ إجراءات مناسبة وفعالة للوقاية من هذه المخالفات وقمعها، قد اتفقت على ما يأتي :
المادة الأولى لأغراض هذه الاتفاقية :
1 - تدل عبارة " الشخص المتمتع بالحماية الدولية " على :
أ) أي رئيس دولة، بما في ذلك كل عضو في هيئة جماعية يقوم، بمقتضى دستور المدولة المعنية، بمهام رئيس دولة، وأي رئيس حكومة أو وزير للشؤون الخارجية، عندما يتواجد شخص من هؤلاء الأشخاص وكذا أفراد من عائلته المرافقين له في دولة أجنبية.
ب) كل ممثل أو موظف أو شخصية رسمية تابع لدولة ما ، وكل موظف أو شخصيّة رسمية أو عون آخر تابع لمنظمة بين الحكومات، له الحق في التمتع، طبقا 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية للقانون الدولي، بحماية خاصة ضد أي مساس بشخصه أو حريته أو كرامته أو بأعضاء أسرته، وهذا في تاريخ ومكان وقوع المخالفة ضد شخصه أو مقراته الرسمية أو مسكنه الخاص أو وسائل تنقله.
2 - تدلّ عبارة " مرتكب المخالفة المفترض " على كل شخص توجد أدلة كافية ضده لإثبات، في أول الأمر، ارتكابه لمخالفة أو أكثر من المخالفات المنصوص عليها في المادة 2 أو مشاركته فيها.
المادة 2 1 تعتبر كل دولة طرف مخالفة في نظر تشريعها الداخلي الفعل العمدي المتمثل في :
أ) ارتكاب جريمة قتل أو اختطاف أو هجوم ضد شخص أو حرية شخص يتمتع بحماية دولية
ب) القيام بهجوم باستعمال العنف على المقرات الرسمية أو المسكن الخاص أو وسائل النقل لشخص يتمتع بحماية دولية بحيث يتعرّض شخصه أو حريته للخطر،
ج) التهديد بالقيام بمثل هذا الهجوم،
د) محاولة القيام بمثل هذا الهجوم، أو
ه) المشاركة في مثل هذا الهجوم.
2 - تخصص كل دولة طرف عقوبات مناسبة لهذه المخالفات تأخذ بعين الاعتبار خطورتها.
3 - لا تمس الفقرتان الأولى والثانية من هذه المادة بأي حال من الأحوال بالالتزامات التي تفرض على الدول الأطراف، بمقتضى القانون الدولي، اتخاذ الإجراءات المناسبة للوقاية من أي مساس آخر بشخص أو حرية أو كرامة شخص يتمتع بحماية دولية.