مرسوم رئاسي رقم 96-278
· ج.ر عدد 50 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-278 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 26 غشت سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة 7
القسم الرابع — النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات الباب رقم 44-02 - الإدارة المركزية المساهمة في ديوان المركب الأولمبي".
المادة 3
يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره خمسة وأربعون مليون دينار (45.000.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية - العنوان الرابع : التدخلات العمومية