مرسوم رئاسي رقم 96-250

مرسوم رئاسي رقم 96-250 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1417 الموافق 22 يوليو سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل. 6

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.