مرسوم رئاسي رقم 96-244
· ج.ر عدد 44 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-244 مؤرخ في 30 صفر عام 1417 الموافق 16 ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ستون مليون دينار (60.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 – 91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".