مرسوم رئاسي رقم 96-240
· ج.ر عدد 43 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-240 مؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996، يحدث جائزة أول نوفمبر سنة 1954
المادة 9
تودع الترشيحات لدى المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954 خلال الآجال المحددة للمعنيين عن طريق وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والملصقات لدى الهياكل المعنية.
يحتوي ملف المترشح على ما يأتي :
طلب خطي للمشاركة، عرض أشغال ومؤهلات المترشح خمس (5) نسخ على الأقل من الأعمال المقدمة.