مرسوم رئاسي رقم 96-240
· ج.ر عدد 43 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-240 مؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996، يحدث جائزة أول نوفمبر سنة 1954
المادة 12
يحدّد وزير المجاهدين بقرار ، كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، لا سيما شروط المشاركة وكيفيات تسليم الجائزة.