مرسوم رئاسي رقم 96-240
· ج.ر عدد 43 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-240 مؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996، يحدث جائزة أول نوفمبر سنة 1954
المادة 10
يمنح المتسابقون المتحصلون على الجائزة لقب " فائز بجائزة أول نوفمبر سنة 1954".