مرسوم رئاسي رقم 96-234
· ج.ر عدد 41 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-234 مؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996، يتعلّق بدعم تشغيل الشباب. 11
المادة 6
ينجز الشباب ذوو المشاريع الاستثمارات بصفة فردية أو جماعية حسب أحد أشكال تنظيم المقاولة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 20-441 (ج.ر عدد 1 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : ينجز الشباب ذوو المشاريع الاستثمارات بصفة فردية أو جماعية أو في شكل تجمع حسب أحد أشكال تنظيم المقاولة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما".