مرسوم رئاسي رقم 96-234
· ج.ر عدد 41 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-234 مؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996، يتعلّق بدعم تشغيل الشباب. 11
المادة 12
يضطلع الوزير المكلف بالتشغيل بالصلاحيات المسندة بموجب هذا المرسوم إلى الهيئة الوطنية المذكورة في المادة 8 أعلاه، ريثما يتم تنصيبها.