مرسوم رئاسي رقم 96-233
· ج.ر عدد 41 لسنة 1996
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 96-233 مؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996، يتضمن إنشاء المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها. . 8
المادة 8
تتكون اللجنة الدائمة للتنسيق زيادة على رئيس المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها، من :
- قاضيين (2) سبق لهما أن مارسا بصفة قاضي التحقيق،
- قاض يمارس لدى النيابة، قاض من مجلس المحاسبة وكيل مفوض في بنك الجزائر، ضابط سام في الدرك الوطني، موظف في الأمن الوطني برتبة مدير مركزي، موظف في المفتشية العامة للمالية برتبة مفتش عام.