مرسوم رئاسي رقم 96-233
· ج.ر عدد 41 لسنة 1996
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 96-233 مؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996، يتضمن إنشاء المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها. . 8
المادة 7
تقتضي أعباء رئيس المرصد استعداده الدائم.
يكلف رئيس المرصد بما يأتي :
- يسير أشغال اللجنة الدائمة للتنسيق يسهر على تطبيق برنامج العمل والنظام الداخلي، يمثل المرصد لدى السلطات والهيئات الوطنية والدولية يأمر بصرف نفقات المرصد ويتولى كل عمل تسييري يرتبط بهدفه يخطر النيابة بالمتابعات القضائية المحتملة يقاضي أمام العدالة يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين .