مرسوم رئاسي رقم 96-233
· ج.ر عدد 41 لسنة 1996
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 96-233 مؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996، يتضمن إنشاء المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها. . 8
المادة 6
يعين رئيس المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها بمرسوم رئاسي لمدة خمس (5) سنوات.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.