المادة 2
يساهم المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها في إضفاء الشفافية على الحياة الاقتصادية والإجراءات العمومية، وكذلك الوقاية من الرشوة ومحاربتها.
ويكلّف على الخصوص بما يأتي :
ينظم جمع المعلومات اللازمة لكشف وقائع الرشوة واستغلال النفوذ والاختلاس والاستيلاء غير المشروع على المصالح والمساس بحرية المترشحين للصفقات العمومية وبمساواتهم، والوقاية من تلك الوقائع، ويمركز جمعها ويستغلها، يبادر بأية أداة يقصد منها ضمان شفافية الأنشطة الاقتصادية والمالية أو تعزيزها ويقترح ذلك، يحث على إعداد قواعد أخلاق الحياة العمومية وعلى تنفيذها، يعطي رأيه للسلطات الإدارية بخصوص التدابير التي قد تتخذ للوقاية من الوقائع التي تساهم في الرشوة.