مرسوم رئاسي رقم 96-233
· ج.ر عدد 41 لسنة 1996
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 96-233 مؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996، يتضمن إنشاء المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها. . 8
المادة 19
يوضع أعضاء اللجنة الدائمة للتنسيق قانونا في وضعية انتداب مدة عضويتهم في المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها… ويتقاضون المرتب والتعويضات التي يتقاضونها، بعنوان مؤسستهم أو إدارتهم الأصلية، مع زيادة تعويض خاص يحدد مبلغه وكيفيات دفعه بمرسوم تنفيذي. 17 صفر عام 1417 ه الجريدة الرسمية