مرسوم رئاسي رقم 96-233
· ج.ر عدد 41 لسنة 1996
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 96-233 مؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996، يتضمن إنشاء المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها. . 8
المادة 14
يعتبر الإخلال عن قصد بالالتزامات المنصوص عليها في هذا الأمر مخالفة، ويعاقب عليها بغرامة مالية من ثلاثين ألف دينار (30.000 دج) إلى خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) حسب طبيعة الوثائق موضوع الإيداع وقيمتها.
وفي حالة العود تضاعف الغرامات المذكورة في الفقرة أعلاه.