مرسوم رئاسي رقم 96-233
· ج.ر عدد 41 لسنة 1996
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 96-233 مؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996، يتضمن إنشاء المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها. . 8
المادة 14
تتخذ توصيات المرصد الوطني المراقبة الرشوة والوقاية منها عن طريق الإجماع.
ويصادق عليها في غياب الإجماع بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .