مرسوم رئاسي رقم 96-233
· ج.ر عدد 41 لسنة 1996
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 96-233 مؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996، يتضمن إنشاء المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها. . 8
المادة 13
يجب على مؤسسات الإيداع القانوني، المطالبة بالوثائق موضوع الإيداع، وعند الاقتضاء إقتناؤها على نفقة المخل بالالتزامات المنصوص عليها في هذا الأمر.
تحدد شروط تطبيق هذه المادة وكيفياته بنص تنظيمي.