مرسوم رئاسي رقم 96-233
· ج.ر عدد 41 لسنة 1996
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 96-233 مؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996، يتضمن إنشاء المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها. . 8
المادة 12
يعبر المجلس العملي والتقني للمكتبة الوطنية الجزائرية ، في إطار أحكام هذا الأمر، عن آرائه، ويصوغ توصيات حول المسائل المتعلقة بالإيداع القانوني، ومن ضمن ذلك الاستفسارات الصادرة عن الملزمين بالإيداع.