المادة 9
يخضع هذا البروتوكول للتصديق عليه من قبل كافة الدول الأعضاء وفقا للإجراءات المعمول بها في كل منها. ويدخل حيز التنفيذ بعد إيداع وثائق المصادقة عليه من طرف هذه الدول لدى الأمانة العامة للإتحاد المغرب العربي التي تقوم بإشعار الدول الأعضاء بذلك.
حرر بمدينة تونس بتاريخ 21 أكتوبر عام 1414 ه ، 1403 - ور الموافق 2 أبريل سنة 1994، وذلك في ست نسخ أصلية تتساوى جميعها في الحجية القانونية.
عن الجمهورية الجزائرية عن الجمهورية الديمقراطية الشعبية التونسية وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية محمد صالح دمبري الحبيب بن يحيى عن الجماهيرية العربية عن المملكة المغربية الليبية الشعبية وزير الدولة المكلف الإشتراكية العظمى بالشؤون الخارجية أمين اللجنة الشعبية والتعاون العامة للوحدة عبد اللطيف الفيلالي جمعة المهدي الفزاني عن الجمهورية الإسلامية الموريتانية وزير الشؤون الخارجية والتعاون محمد سالم ولد لكحل مرفق للبروتوكول خاص بشهادة المنشأ بين دول اتحاد المغرب العربي المواصفات التقنية من حيث الشكل لنموذج شهادة المنشأ الخاصة بتغطية التبادل التجاري بين دول اتحاد المغرب العربي 1 المقايسات : * : 297 مم .الطول * 2 العرض : 210 مم. 2 نوع الورق المستعمل :
ورق لم يتم صنعه بواسطة عجائن ميكانيكية، يكون قابلا للكتابة عليه وذا لون أبيض ومن الصنف الذي يزن 52 غراما في المتر المربع على الأقل. 3 الطباعة :
تطبع خانات الشهادة والمعلومات التي تتوفر عليها، بواسطة مداد أسود ويتم كذلك وضع نقوش معينة ذات لون أصفر غير ناصع على هذه الشهادة حتى لا يتسنى تزويرها سواء بالطريقة الآلية أو الكيماوية بحيث يمكن معاينة التزوير بالعين المجردة.
يتم التنصيص في أسفل الشهادة على اسم المطبعة التي قامت بالطباعة والتي يجب أن تكون معترفا بها لدى السلطة المعنية ببلد الإصدار . 4 مواصفات أخرى :
(شكلية شهادة المنشأ). 1 الدولة المصدرة 2 الله الرحمن الرحيم 3 اتحاد لمبية شهادة منشأ رقم:. … المغرب العربي بموجب اتفاقية تجارية وتعريفية بين دول اتحاد المغرب العربي بتاريخ 10 مارس 1991
4. المصدر 5. المنتج عنوانه
6. المستورد 7. رقم وتاريخ الفاتورة عنوانه
8. الطرود 9 نوع البضاعة 10. الوزن 1.8 عددها 2.8 نوعها ورقمها وعلامتها 1.10 القائم
13. القيمة الإجمالية عند الخروج من المصنع) رقما وكتابة) :
بيان عناصر الإنتاج .14 عناصر التكلفة الأجنبية . .1 .2 3
4. عائدات لجهة أجنبية المجموع
17 - الإستفادة من الأنظمة الإقتصادية الجمركية نعم :
لا : التكلفة النهائية للإنتاج
18 - تصريح المصدر : أصرح بصحة المعلومات الواردة أعلاه وبأن البضائع تمثل نسبة (رقما وكتابة) تحريرا في بتاريخ 19 نشهد بأن السلع الموضح بياناتها أعلاه هي من منشأ تمثل نسبة (رقما وكتابة) تحريرا في… بتاريخ ..
توقيع وخاتم الجهة التي أصدرت الشهادة
11. الكمية 12. القيمة بالعملة المحلية 2.10 الصافي .15 الكمية 16 القيمة هي من منشأ وأن نسبة القيمة المحلية المضافة من كلفة الإنتاج الكلية (التوقيع) وأن نسبة القيمة المحلية المضافة من كلفة الإنتاج الكلية.
20. تصديق السلطة الجمركية تحريرا في بتاريخ توقيع وخاتم السلطة الجمركية مطبعة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة 10 الجريدة الرسمية للجمهورية مراسيم