مرسوم رئاسي رقم 96-224
· ج.ر عدد 40 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-224 مؤرخ في 6 صفر عام 1417 الموافق 22 / العدد 40 14 صفر عام 1417 ه يونيو سنة 1996، يتضمن المصادقة على البروتوكول الخاص بشهادة المنشأ بين دول اتحاد المغرب العربي، الموقع في تونس بتاريخ 2 أبريل سنة 1994
المادة 8
يتم تعديل أحكام هذا البروتوكول بناء على اقتراح من إحدى الدول الأعضاء وبعد موافقة الدول الأخرى ويصبح هذا التعديل نافذا بعد المصادقة عليه من طرف كافة الدول الأعضاء.