مرسوم رئاسي رقم 96-224
· ج.ر عدد 40 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-224 مؤرخ في 6 صفر عام 1417 الموافق 22 / العدد 40 14 صفر عام 1417 ه يونيو سنة 1996، يتضمن المصادقة على البروتوكول الخاص بشهادة المنشأ بين دول اتحاد المغرب العربي، الموقع في تونس بتاريخ 2 أبريل سنة 1994
المادة 7
يعتبر هذا البروتوكول جزءا لا يتجزء من الاتفاقية التجارية والتعريفية بين دول الاتحاد الموقعة براس لانوف بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى بتاريخ 24 من شعبان عام ه و 1400 ور الموافق 10 مارس سنة 1991 م .1411 8 الجريدة الرسمية للجمهورية