المادة 6
تعمل الادارات الجمركية لدول الاتحاد وبتعاون فيما بينها على مراقبة شهادات المنشأ أصلا ومضمونا وفق القاعدة الآتية :
أ - يمكن لاي ادارة جمركية لإحدى دول الاتحاد المستوردة، أن تطلب من الادارة الجمركية للبلد المغربي المصدر القيام بمراقبة لاحقة أولية لشهادة المنشأ مبينة في طلبها العناصر التي تستدعي ايضاحات إضافية.
ب يتم عرض الخلافات فيما يخص نتائج المراقبة اللاحقة النهائية على لجنة خبراء جمركيين مختصين معينين من إدارتهم وتكون هذه اللجنة متفرعة عن لجنة المتابعة المنصوص عليها في المادة الثانية والعشرين من الإتفاقية.
تجتمع لجنة الخبراء الجمركيين المختصين كل ستة أشهر في إدارة جمارك البلد الذي يقولى رئاسة الاتحاد لدراسة المشاكل الجمركية العالقة ضمن الاجتماع الدوري للمدراء العامين للجمارك المغربيين على أن ترفع تقريرا في الموضوع إلى لجنة المتابعة.
ج - لا يجوز أن تتعدى مدة هذه المراقبة ثلاثة أشهر انطلاقا من تاريخ طلبها، وفي حالة عدم توصل الإدارة الجمركية المستفسرة لنتائج المراقبة اللاحقة النهائية في حدود المدة المذكورة فإنه يجوز لها أن تعتبر الشهادات المعنية لاغية.