مرسوم رئاسي رقم 96-224
· ج.ر عدد 40 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-224 مؤرخ في 6 صفر عام 1417 الموافق 22 / العدد 40 14 صفر عام 1417 ه يونيو سنة 1996، يتضمن المصادقة على البروتوكول الخاص بشهادة المنشأ بين دول اتحاد المغرب العربي، الموقع في تونس بتاريخ 2 أبريل سنة 1994
المادة 5
بصفة استثنائية، تعتبر متبادلة بصفة مباشرة البضائع ذات المنشأ المغاربي التي تم نقلها عبر خط غير مباشر بين دول الاتحاد شريطة ان تبقى تلك المنتجات تحت مراقبة جمارك بلد العبور وان لا يطرأ عليها أي تحويل أو تغيير الا ما استلزم صيانتها.