مرسوم رئاسي رقم 96-224
مرسوم رئاسي رقم 96-224 مؤرخ في 6 صفر عام 1417 الموافق 22 / العدد 40 14 صفر عام 1417 ه يونيو سنة 1996، يتضمن المصادقة على البروتوكول الخاص بشهادة المنشأ بين دول اتحاد المغرب العربي، الموقع في تونس بتاريخ 2 أبريل سنة 1994
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.