المادة 3
تحتسب القيمة المضافة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من الاتفاقية التجارية والتعريفية بين دول اتحاد المغرب العربي حسب السعر الاجمالي الصافي من الضرائب والرسوم لدى خروج المنتوج. من المصنع أو من منطقة الاستخراج ناقص : القيمة عند الاستيراد بما فيها مصاريف النقل والتأمين (CIF) للمواد الاولية المستوردة الداخلة مباشرة في صنع المنتوج 100 .
على : السعر الاجمالي الصافي من الضرائب والرسوم لدى خروج المنتوج من المصنع أو من منطقة الاستخراج. :
أو قيمة المواد الأولية المحلية أو المغاربية الداخلة في صنع المنتوج 100 .
على : القيمة الاجمالية للمواد الاولية الداخلة في صنع المنتوج.