مرسوم رئاسي رقم 96-222
· ج.ر عدد 38 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-222 مؤرخ في 6 صفر عام 1417 الموافق 22 يونيو ميزانية الدولة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره تسعة عشر مليونا وتسعمائة وخمسون ألف دينار (19.950.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة، وفي الأبواب المبينة المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الاتصال في الجدول الملحق بهذا المرسوم. والثقافة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي